الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 42
يختص مجلس النقابة بالمهام الآتي بيانها :
I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبتهم في جدول المحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من الجدول ، 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف النقابة وكرامتها، . 3. - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني ، 1608 الجريدة الرسمية
- السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية ،
5 - تسيير مكاتب النقابة وادارتها ،
6 - السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ،
- الاذن للنقيب بتمثيل النقابة امام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود ، 8 الموافقة على اعتماد المحامين الذين مضت على تسجيلهم عشر سنوات لدي المجلس الاعلى على ان مجلس النقابة يجب عليه التخفيض من شرط الاقدمية بقدر ثلاث سنوات (3) فيما يخص المحامين الذين يمكنهم اثبات مشاركتهم الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني،
6- اعداد النظام الداخلى للنقابة الذي يقدم لوزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليه.