أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 39
ينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية .
يمارس الفائزون في الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم