الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 38
يجب ان يكون تمثيل المحامين في مجلس النقابة الوطنية منسجما وعادلا. ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر التراب الوطنى من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى .
فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتي :
لغاية عشرة محامين : عضو واحد ويكون :
عضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 11 و 30 ، . وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 31 و 60 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 61 و 100 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 101 و 150 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 15 و 200 .
وعضوان اثنان عن القسم الذى يزيد عدده على 200 واذا لم يوجد الا محام واحد في دائرة اختصاص مجلس قضائى فان هذا المحامى يكون عضوا بحكم القانون المجلس النقابة .