أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 37
يحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، ان يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع..
ولكل محام ان يمارس نفس الحق في مدة ثمانية ايام ابتداء من الانتخابات المذكورة ..