أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 36
لا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 51 أدناه ان يتم انتخابه كعضو.
في مجلس النقابة طيلة مدة تلك العقوبة .
غير انه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته