أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 34
تجرى الانتخابات العامة على نظام الاقتراع الاحادي بالجزائر العاصمة في التاريخ المحدد في النظام الداخلي للنقابة.
تنظم الانتخابات الجزئية في شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها .
غير انه اذا وقع هذا الحدث اثناء العطلة القضائية أو في الشهر الذي سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد اعادة افتتاح السنة القضائية.