أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 33
تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المحامين المصوتين وترسل في ميعاد ثمانية ايام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة فى أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار .
مجلس النقابة