الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 31
تتكون الجمعية العامة للمحامين من جميع المحامين المسجلين في الجدول أو في قائمة المتدربين ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة النقيب وفي أوقات محددة في النظام الداخلي .
ولا تعرض عليها سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي يضعها تحت نظرها مجلس النقابة أو ثلث أعضائه على الاقل ويجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس النقابة ويقدم النقيب عن نشاط النقابة أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه .