أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
ان للمحامي أهلية ابداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ، ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين ، أن يقوم باتمام كل اجراء وان يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وان يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وان يرفع الحجز وبصفة عامة ان يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق ويعفى من تقديم اي سند توكيل