الباب الرابع — التدريب
المادة 27
عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس النقابة تثبت قيامه بالتدريب.
وان رأى مجلس النقابة ان المحامى المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 23 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب مرتين لفترة سنة لكل مرة.
وعند انقضاء السنة الرابعة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر من مجلس النقابة .
بعد سماع أقوال المتدرب .
ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفي الموعد المقررين في المادة 54 أدناه ..
ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة ان يطلب من جديد انضمامه للنقابة بعد مضى سنة.