أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 26
لا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب .
وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سبب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الأكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه •