أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 25
يجب على المحامي المتدرب ان يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة.
وله ان يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه.
وله أيضا ان يترافع أو يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه او المحامي الذي هو تابع لمكتبه. ...