أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 23
يتضمن التدريب لزوماً :
I - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لاوضاع النظام الداخلي ، 2 المواظبة على الحضور في تعلم القواعد والتقاليد وعادات المهنة وبصفة خاصة ملازمة الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة -3 المشاركة في اعمال مؤتمر التدريب الذي ينظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه