الباب الرابع — التدريب
المادة 22
يتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل ..
والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه النقيب أو مندوبه .
وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه .
ويخبر النقيب بنشاط المتدرب الذى وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته .