أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 21
ان المحصل على شهادة الليسانس في الحقوق المترشح لمهنة محام والمقبول فى النقابة بمقتضى المادة 7 وما يتبعها من هذا الامر يسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويطلق عليه اسم محام متدرب.