أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 20
كل من له شهادة ليسانس في الحقوق وقضى خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 يجب عليه قبل تسجيله في جدول النقابة أن يقوم بتدريب يدوم عامين. : واما أعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فانهم معفون من التدريب