أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
المادة الأولى
ان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة يقوم بها المحامون في نطاق الاحكام الآتي بيانها :
ينبغي على المحامين أن يقوموا أثناء ممارسة مهنتهم بكامل مؤازرتهم لادارة القضاء والمتقاضين وبالسهر على محافظة مصالح الاطراف الذين يمثلونهم .
ويجب عليهم أن يبرهنوا على نزاهتهم وتجردهم واعتدالهم والا يحيدوا عن الاحترام الواجب للمحاكم ..
كما انهم ملزمون بكتم السر المهني ..