أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 19
يعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 اعلاه :
I - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 1606 الجريدة الرسمية
2 - أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل :
- معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ،
- اعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .