أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 17
حين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 15 يسلم له وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة على اتمام تلك الخدمة .