أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 16
يجب على كل مترشح جديد أن يقدم بغية القيام بالخدمة المدنية :
I - نسخة من شهادة الميلاد ،
2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية . 4 شهادة الليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة أو - شهادة أجنبية معترف بأنها معادلة لها ، -5 شهادة الاهلية البدنية .