الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 15
ان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد سير العدالة وتتمثل :
1 - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح المهنة المحاماة، في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم •
2 - • بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتفى رأى مجلس النقابة .
والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية .
غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل.