الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 14
بشرط مراعاة احكام المادة 75 من هذا الامر يجوز قبول الاشخاص الآتي بيانهم في جدول النقابة الوطنية للمحامين مباشرة فى محل الاقامة الذي اختاروه مع اعفائهم من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من هذا الأمر وهم :
للجمهورية الجزائرية 1605
1 - الاساتذة الذين يحمل الواحد منهم صفة أستاذ محاضر مبرز أو صفة أستاذ محاضر في كليات الحقوق .
2 - القضاة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ التحصيل على شهادة ليسانس في الحقوق أو القضاة المحصلون على ليسانس في الحقوق الذين قضوا عشر سنوات في وظيفتهم.
3 - الموظفون وأعوان الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ الحصول على الليسانس في الحقوق.