الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 13
يغفل في جدول النقابة عن ذكر :
1 - المحامى الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رفى بالقيام بنشاط خارج عن النقابة الوطنية للمحامين 2 المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية - تجعله في حالة لا يمكنه معها ممارسة المحاماة بحرية .
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى للمجلس الوطني للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية .
4 - المحامي الذي كف من غير سبب مشروع عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل ..
5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بخصوص والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له