المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية ، شعورا منهما بالصلات الاخوية التي تربط البلدين .
ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين البلدين ، ورغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين للصالح المشترك وفي تسهيل تقدم النقل الجوى بين الجزائر وغينيا وفي المتابعة بقدر الامكان للتعاون الدولى في هذا الميدان وذلك بتمسكهما بمبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد . الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق لانشاء خطوط جوية مدنية دولية على الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ..
الباب الاول التعريف
المادة 2 يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة امامها فيما يتعلق | بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
أ) « الاقليم » تعنى بالنسبة لاحدى الدولتين المناطق البرية والمياه الاقليمية اللتين تمارس فيهما كل دولة سلطتها، 1474 الجريدة الرسمية
ب) « سلطات الطيران » تعنى بالنسبة للجزائر وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدنى) وبالنسبة لغينيا وزارة النقل المديرية العامة للطيران او في كلتا الحالتين كل جماعة موظفين او كل هيئة قد تؤهل للقيام بالمهام الممارسة حاليا من طرف الهيئتين المذكورتين
ج) « المؤسسات المعنية » يقصد بها مؤسسات النقل الجوى التي تعينها كل حكومة لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها ..