أمر رقم 72-53
· ج.ر عدد 91 لسنة 1972
أمر رقم 72-53 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو 1972 • 1472
المادة 5
يكون جدول الاعمال لكل دورة عادية موضوع تبادل اقتراحات على الطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الاقل من انعقاد الدورة.
وتعقد الدورات غير العادية باتفاق الطرفين.