أمر رقم 72-52 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق أمر رقم 58 72 58 72 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق - 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري 10 نوفمبر طويل الاجل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكي الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 1500
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري طويل الاجل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 .
هواري بومدين الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية اتفاق تجاري طويل الاجل مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ، رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية وتقوية عرى الصداقة والاخوة بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين ، حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية تبادل البضائع الى أقصى غاية ، يتعهدان بان يتبادلا ، بقدر الامكان المعاملة الاكثر رعاية فى كل مادة تتعلق بتبادلهما التجاري المشترك .
المادة 2
فتح المادةيقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، طيلة مدة صلاحية هذا الاتفاق ، بالتصدير الى الطرف المتعاقد الآخر للمنتجات المبينة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه .
تتضمن القائمة «أ» الصادرات الموجهة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا .
وتتضمن القائمة «ب» الصادرات الموجهة من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان القائمتين المذكورتين غير المحدودتين في الحصص يجوز تعديلهما وتتميمهما باتفاق مشترك يبرم بين الطرفين المتعاقدين قبل بداية كل سنة مقبلة .
المسادة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتخذا بقدر الامكان الترتيبات الكفيلة للقيام بالتسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق و لتنفيذها في الميعاد. ولهذه الغاية تقوم الهيئات المختصة التابعة للحكومتين بتسليم الاجازات أو كل رخصة ضرورية لتصدير أو استيراد المنتجات المبينة في ملحق هذا الاتفاق .
المادة 4
فتح المادةتشجع الحكومتان تنمية المبادلات بين البلدين للمنتجات غير الواردة فى القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما في المادة 2 من هذا الاتفاق .
للجمهورية الجزائرية 1501 تدرس الهيئات المختصة التابعة للحكومتين ، بروح من التعاون المسائل المتعلقة بمنح الرخص لاستيراد وتصدير المنتجات المذكورة أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان كل ما في وسعهما لكي يكون سعر المنتجات المسلمة من الجهتين بمقتضى هذا الاتفاق ، موضوعا على أساس الاسعار المطبقة على نفس المنتجات في الاسواق الرئيسية .
المادة 6
فتح المادةتتم الاداءات المتعلقة بالعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق وفقا لاحكام اتفاق الدفع الجارى به العمل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا .
المادة 7
فتح المادةان البضائع التي هي موضوع هذا الاتفاق والتي أصلها أحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه لا يعاد تصديرها إلى أقطار أخرى الا بعد صدور رخصة كتابية مسلوحة من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد المصدر الاصلي •
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان قصد تشجيع التنمية المقبلة للعلاقات التجارية بين البلدين التسهيلات اللازمة لاقامة أسواق دولية ومعارض تجارية في كل من البلدين.
المادة 9
فتح المادةير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه ، معفاة من الضرائب الجمركية والرسوم والتكاليف الاخرى من نفس النوع وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها على التوالى فى كل واحد من البلدين : i العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث عن التوصيات وللاشهار ، ب ८ - الاشياء المستوردة بقصد الاستبدال وذلك في حالة اعادة الاشياء المستبدلة ،
८ - الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها ،
د - التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية للاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء الفترة المتفق عليها،
ه - قطع الغيار المسلمة مجانا في فترات الضمان.
المادة 10
فتح المادةيجتمع ممثلو الحكومتين في لجنة مختلطة . مرة على الاقل في السنة ، في الجزائر وكوناكرى بالتناوب للقيام بما يلى :
ا - دراسة حالة تحقيق المبادلات التجارية في اطار هذا الاتفاق ، 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392
ب - دراسة حالة الميزان التجارى .
ج - دراسة حالة ميزان الدفع ،
د - التعديل عند الاقتضاء لقوائم المنتجات والحصص الملحقة بهذا الاتفاق ،
ه - اتخاذ أو اقتراح كل اجراء آخر كفيل لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين •
المادة 11
فتح المادةعند انتهاء هذا الاتفاق تظل احكامه صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته وغير المنفذة عند انتهائه .
المادة 12
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على المصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد ويدخل في حيز التنفيذ بصفة موقتة في أول يناير سنة 1973 وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق .
يبقى هذا الاتفاق صالحا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ويمكن مراجعته على أثر مفاوضات أو تجديده بطريق التراضي الضمنى لفترة جديدة قدرها ثلاثة أعوام الا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة كتاب وفي ظرف ستة أشهر قبل انتهائه ، برغبته في فسخه .
المادة 13
فتح المادةان الاتفاق التجارى المبرم في II نوفمبر سنة 1964 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا تنتهي صلاحيته عند أول يناير سنة 1973 • وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، فى نظيرين باللغة الفرنسية يصح العمل بهما على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية جمهورية غينيا الشعبية وزير أملاك الدولة والاقتصاد وزير التجارة والمالية عياشي ياكر اسماعيل توري - القائمة «أ»
الصادرات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا I - البنزين والمشحمات
2 - الانسجة 3 الملابس الجاهزة 4 الاغطية
5 - الاحذية 6 الادوات المنزلية
7 - الادهان والورنيش
8 - الورق والادوات من ورق و المنتجات الكيماوية IO - الاسمدة II - أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية
12 - الادوات الكهربائية 13 الملح 14 أنواع مختلفة .
القائمة «ب»
الصادرات من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I 2 - الخشب
2 - - أكسيد الالومنيوم -3 معدن الحديد الخام
4 - الشاى
5 - البن 6 الموز 7 ب عصير الاناناس
8 - الاناناس الطرى والمعلب 9 النخل الكرنبي
10 - خلاصة العطور II أنواع مختلفة ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.