أمر رقم 72-51
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
أمر رقم 72 51 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 • 1442
المادة 5
يحدد الاتفاق الذي وقع بين الشركة الوطنية لمواد البناء عن الجانب الجزائري ومكتب الابحاث والمساهمات الصناعية عن الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بن جلون بلعيد عبد السلام وزير التجارة والصناعة والمعادن وزير الصناعة والطاقة والملاحة التجارية