المادة 4
تتعهد الحكومة المغربية بحرية التصدير الى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج.
عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الذي تم التوقيع عليه في 23 أبريل سنة 1969.
وفى حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه، يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر.
المادة :
في حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجح نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيما».
المادة و سيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك اثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه، وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق.
حرر في الجزائر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة .
وفي هذا الصدد ستمنح السلطات المغربية المختصة جميع ... عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المغربية التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .