أمر رقم 72-51
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
أمر رقم 72 51 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 • 1442
المادة 3
سيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري الى التزام مالى لصالح خزينة المغرب يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا اقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.