أمر رقم 72-51
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
أمر رقم 72 51 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 • 1442
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلقة بانشاء شركة جزائرية مغربية هدفها.
الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.