أمر رقم 72-50
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369
المادة 6
لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى ادانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب ، ان تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات .