أمر رقم 72-50
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369
المادة 5
وبالنسبة لاصناف الوظائف التي تقتضى بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن اسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة ، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار .