أمر رقم 72-50
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369
المادة 4
لا يمكن لادارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص ، ان ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب اشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه