أمر رقم 72-50
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369
المادة الأولى
ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها الا : 1370 الجريدة الرسمية
1 - وزير العدل ، حامل الاختام ،
2 - وزير الداخلية ، 3 القضاة التابعون للنظام القضائي - 4 السلطات العسكرية ، 5 رؤساء مؤسسات السجون . 6 الادارات العمومية .