أمر رقم 72-49
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 هواري بومدين