المادة 8
ان النظام الجبائى الذى يطبق على جيتي بالنسبة لحساب وأداء الاتاوة وكذلك ضريبة البترول، هو ما ينتج من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمواد من 1 الى 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ | في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71 100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 والنصوص التي يمكن ان تتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 71-103 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971.
وفيما يخص كميات البترول الخام التي تسلمها جيتي التموين السوق الداخلية الجزائرية، فيعتمد سعر البيع الحقيقي كأساس لحساب الاتاوة وكذلك الضريبة المباشرة البترولية.
وتسرى أحكام هذه المادة على جيتى ابتداء من اول يناير سنة 1972 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 )