المادة 2
يقيد بعنوان نشاط الانتاج لحساب كل شريك مقدار 50 % من قيمة البترول الخام المباع لحساب الشركة وسواء كان هذا البترول الخام ناتجا من رخصة أمتياز غورد البغل او رخصة غورد البغل الشاملة لحقل مصدار، كما يقيد على حساب كل شريك مقدار 50 % عن جميع نفقات الشركة بما فيها على وجه الخصوص طلبات الاموال أو الدفعات الاخرى المؤداة للقيام باشغال الامتياز والرخصة وكذلك نفقات النقل عبر الانابيب، ثم نفقات محطة التفريغ النهائية والميناء وبالتالى النفقات العامة لجيتى المرتبطة مباشرة بالشركة وكذلك الالتزامات الخاصة بالبحث العلمى والتقنى كما ان الانارة المتعلقة بحصة الشريك في الانتاج تقيد كذلك دينا عليه في حسابه.