المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الملحق رقم 1 لعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 بين :
المشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله | وتسويقه الشركة التابعة للقانون الجزائرى، والمذكورة بعده باسم «سوناطراك والموجود مقرها الرئيسي في مدينة | الجزائر، شارع احمد غرمول رقم 80 ، يمثلها السيد أحمد غزالي من جهة و:
شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمذكورة بعده باسم ه جيتي ، والموجود مقرها الرئيسي في مدينة مونروفيا، ليبيريا، شارع برود رقم 80، يمثلها السيد و . ك فودسون، المفوض قانونا لابرام هذا الملحق، من جهة اخرى، عرض تمهيدي كان أبرم بتاريخ 6 فبراير سنة 1963 عقد شركة محاصة بين شركة نيومونت او فرسايس بتروليوم كومباني (نيومونت) وشركة فيدول أويل كومباني ( فيدول) اشترت بمقتضاه هذه الاخيرة حصة مشاعة قدرها 11.5 % من المصالح التي تجوزها نيومونت وبموجب العقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1968 اتخذت شركة فيدول لنفسها تسمية جيتى بتروليوم كومباني ( جيتي ) .
وبموجب العقد المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 تنازلت جيتي الى سوناطراك ، عن 51 % من مصالحها في شركة المحاصة المشار اليها اعلاه.
ثم على اثر تنازل جيتى الى سوناطراك عن 51 % من الحصة المشاعة في ال 11,5 % من المصالح التي تحوزها نيومونت ، بقيت شركة المحاصة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1963 قائمة على 49 % من الحصص المذكورة والبالغة 11,5 ، أي 115,635 وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1970 حلت سوناطراك محل شركة تيومونت في جميع مالها وما عليها من الحقوق والالتزامات في تلك الشركة .
وبناء على ماذكر، اتفق الطرفان على ما يلى :