أمر رقم 72-48

أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 72-48

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.