أمر رقم 72-48
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
المادة 10
تسوى بموجب احكام هذا الملحق، والتي يسرى مفعولها من اول يناير سنة 1972 مجموع المسائل القائمة من 31 ديسمبر سنة 1971 بين الادارة وسوناطراك من جهة وجيتي من جهة أخرى، ماعدا النزاع الجبائي الذي هو موضوع اجراءات مصالحة مازالت قيد النظر .