أمر رقم 72-48
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
المادة 10
يتفق الطرفان بالنسبة للاعوام 1974 وما يليها وفى ميعاد لا يتجاوز 30 سبتمبر من كل سنة، على السعر القطعي الخاص بالسنة الموالية لها.
واذا لم يتوصل الطرفان الى الاتفاق على هذا السعر، جاز السوناطراك، ان تختار ما يلى :
اما ان تتصرف بكل حرية بحصتها من البترول الخام في انتاج الشركة، وفى هذه الحالة تتكلف مباشرة بما يطابق هذه الحصة في المصاريف والنفقات الخاصة بالشركة.
- واما ان تلجأ الى اجراءات التحكيم طبقا لنص المادة 12 الواردة بعده بقصد تحديد ذلك السعر.