المادة 3
ان هدف شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية يرمى الى استغلال وتسيير وحدات انتاج السكر ووحدات محفوظات عصير الفواكه للقطاع العمومى ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى :
I دراسة الاسواق ومتابعة تطورها،
2 - تخطيط وتحضير برامج الانتاج السنوية والمعدة لعدة سنوات، 1 3 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، تحديد سياسة البيوع وتأمين تصريف المنتجات -4 وتوزيعها 5 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها سواء كان بصفة مباشرة او غير مباشرة 6 شراء واستغلال او ايداع كل اجازة او طريقة او شكل - خاص بالصنع ويتعلق بهدفها ،
7 - القيام بالبناء والانشاء او التهيئة لكافة الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها،
8 - عقد جميع القروض.
وبصفة عامة يمكن للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة سواء كان في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها وتكون متصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ومؤدية بطبيعتها لتسهيل تنميتها » .