أمر رقم 72-43 · ج.ر عدد 96 لسنة 1972 ملغى
أمر رقم 72-43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية 3 أكتوبر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير و تنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) • 1571

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.