المادة 2
تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي :
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)