المادة 2
ان المادة 4 من القانون الاساسى للشركة الوطنية لصناعات الخشب الملحق بالامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تعدل وتتمم كما يلى :
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)