أمر رقم 72-42
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
امر رقم 72-42 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية الصناعة الجلود
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين