أمر رقم 72-42 · ج.ر عدد 96 لسنة 1972
امر رقم 72-42 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية الصناعة الجلود

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.