أمر رقم 72-41
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-426 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)