المادة 2
يحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الى الشركة النصوص ذات الطابع التشريعي والخاصة بالقانون الاساسي | الوطنية لصناعة الجلود .
الذي تخضع له الشركة المذكورة ولا سيما الأمر رقم 66 221- المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-426 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)