أمر رقم 72-41 · ج.ر عدد 96 لسنة 1972 ملغى
امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.