أمر رقم 72-41
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973
المادة الأولى
تحل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية المحدثة بموجب الامر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.