المادة الأولى
ان الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية، تحمل التسمية الجديدة التالية : الشركة الوطنية لصناعة الجلود .
تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية
- وبمقتضى الامر رقم 72 41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود » ، يأمر بما يلى :